[ 68 ] أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه. (26553) 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة ؟ فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها ؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك الحديث. (26554) 9 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. (26555) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (1) وفي مقدمات النكاح (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار ________________________________________ 8 - التهذيب 7: 265 / 1143، والاستبصار 3: 150 / 549، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 7: 467 / 1872. 10 - الفقيه 3: 296 / 1406. (1) تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 40، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الابواب. (*) ________________________________________