وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] الماء مائي والارض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها (26562) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل ؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. (26563) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث. أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2). ________________________________________ (1) التهذيب 7: 269 / 1156، والاستبصار 3: 153 / 559. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب. الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 504 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح. 2 - الكافي 5: 464 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب. (*) ________________________________________