[ 78 ] قال: فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 44 - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة (26576) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما ظاهره المنافاة (4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا. ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب. الباب 44 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 259 / 1123، والاستبصار 3: 148 / 541 بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الابواب، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) قرب الاسناد: 161. (2) تقدم في الباب 1 وفي الابواب 24 - 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________