[ 82 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) وغيرها (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 2 - باب وجوب استبراء الامة على المشترى وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه (26582) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (2) تقدم في الابواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (4) يأتي في الابواب 21 و 42 و 62 من هذه الابواب. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 474 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (2) يأتي في الابواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الابواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الابواب. (*) ________________________________________