وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] عبد الله بن بكير، عن (عبيد بن زرارة) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جايز. (26627) 7 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها. (26628) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، (عن حمويه) (1)، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعل عتقي صداقي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره (26629) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن ________________________________________ (1) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة " هامش المخطوط ". 7 - التهذيب 8: 201 / 708. 8 - أمالي الطوسي 2: 19. (1) في المصدر: عن ابن حموية. (2) يأتي في الابواب 12 و 13 و 14 من هذه الابواب، وفي الباب 25 من أبواب العتق. الباب 12 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 201 / 710، والاستبصار 3: 210 / 760. (*) ________________________________________