[ 106 ] 19 - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك (26647) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة (1). ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله (2). ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله (3). (26648) 2 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك ________________________________________ الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 8: 198 / 695، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. " هامش المخطوط ". (2) الفقيه 3: 286 / 1360. (3) الخصال: 438 / 27. 2 - التهذيب: 198 / 696. (*) ________________________________________