[ 114 ] وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، (3) وقوله هنا: " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره (4). 24 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر (26666) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 269 / 978. (2) الفقيه 3: 76 / 271. (3) يأتي في الابواب 24 و 25 و 27 من هذه الابواب. (4) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب 23 من هذه الابواب. الباب 24 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 478 / 3، والتهذيب 7: 351 / 1432. (*) ________________________________________