[ 144 ] أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني (1) وردني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك ؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (2). (26744) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد ان تقومني ردني (1) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا " هامش المخطوط "، وفي المصدر: فقومني وذرني. (2) التهذيب 8: 203 / 716. 3 - الكافي 5: 482 / 2، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 وبسند آخر في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب العتق. (1) في المصدر: ذرني. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الابواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الابواب. (*) ________________________________________