[ 148 ] قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي (1). (26752) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال: لا. (26753) 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج. (26754) 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج وهي تحته. (26755) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة. (26756) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد. ________________________________________ (1) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 8: 208 / 736. 5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 6 - تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. 7 - قرب الاسناد: 49. 8 - المقنع: 145. (*) ________________________________________