وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 154 ] 47 - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة (26771) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله (1). (26772) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا. (26773) 3 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الامة تباع ولها زوج ؟ فقال: صفقتها طلاقها. (26774) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ________________________________________ الباب 47 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5: 483 / 4، والتهذيب 7: 337 / 1382، والاستبصار 3: 208 / 752. (1) الفقيه 3: 351 / 1681. 2 - الكافي 5: 483 / 1. 3 - الكافي 5: 483 / 2. 4 - الكافي 5: 483 / 3. (*) ________________________________________