وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 156 ] أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى (2) ويأتي (3). (26778) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال: لا بأس. (26779) 9 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 48 - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك (26780) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن ________________________________________ (2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب. 8 - التهذيب 8: 200 / 702، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 7: 484 / 1945 و 8: 744، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 288 / 1370. (2) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الابواب. (3) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الابواب. الباب 48 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 351 / 1682. (*) ________________________________________