[ 161 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 52 - باب أن الامة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه (26789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها، تخير فيه أم لا ؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، مثله (1). (26790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 206 / 727. (2) الفقيه 3: 289 / 1373. (3) تقدم في الباب 49 من هذه الابواب. الباب 52 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5: 486 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 343 / 1404. 2 - الكافي 5: 485 / 1. (*) ________________________________________