[ 163 ] (26793) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن (1)، في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء. (26794) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد. (26795) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ؟ فقال: تخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، نحوه (1). (26796) 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. ________________________________________ 5 - الكافي 5: 486 / 4. (1) في المصدر زيادة: حين أعتقت. 6 - الكافي 5: 487 / 5. (1) التهذيب 7: 342 / 1397. 7 - التهذيب 7: 343 / 1402. (1) الفقيه 3: 352 / 1686. 8 - التهذيب 7: 341 / 1394. (*) ________________________________________