[ 165 ] عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 53 - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا (26803) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان (1). 54 - باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم (26804) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ (1) يأتي في الباب 53 من هذه الابواب. الباب 53 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 486 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 343 / 1404. الباب 54 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 487 / 1. (*) ________________________________________