وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 173 ] 58 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد (26821) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير. (26822) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر (1) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). (26823) 3 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبد الله ________________________________________ الباب 58 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 491 / 1. 2 - الكافي 5: 491 / 2. (1) في المصدر زيادة: فوقع عليها. (2) التهذيب 8: 168 / 587 والاستبصار 3: 367 / 1315. 3 - التهذيب 8: 169 / 588 والاستبصار 3: 368 / 1316. (*) ________________________________________