[ 175 ] أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (2). (26827) 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد ؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 59 - باب أن ولد الامة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها (26828) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ؟ فقال: على (1) الوكاء (2) قد ينفلت، فألحق به الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (2) مر في الاحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب. 7 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 24. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 وفي الباب 56 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. الباب 59 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 65. (1) في المصدر زيادة: الذكر. (2) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. (الصحاح 6: 2528). (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 56 كلمة العزل خصوصا، وفي الباب 58. (4) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب، وفي البابين 15 و 19 من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين 1 و 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة. (*) ________________________________________