[ 178 ] 62 - باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة (26834) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه. (26835) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة. (26836) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب، مثله (1). (26837) 4 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه قال - في حديث له طويل -: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين ________________________________________ الباب 62 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 566 / 42. 2 - التهذيب 7: 459 / 1836. 3 - الفقيه 3: 286 / 1359. (1) قرب الاسناد: 70. 4 - الخصال: 539 / 7. (*) ________________________________________