[ 182 ] عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه ؟ قال: لا، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما. (26849) 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر، بيد من طلاقها ؟ قال: بيد مولاها (1)، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك. أقول: حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم (2) ويأتي (3)، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي (4). (26850) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): طلاق الامة بيعها. (26851) 8 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها. ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 339 / 1389، والاستبصار 3: 207 / 746. (1) في المصدر: مولاه. (2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب. 7 - 340 / 1390، والاستبصار 3: 207 / 747. 8 - التهذيب 7: 340 / 1392، والاستبصار 3: 207 / 749. (1) النحل 16: 75. (*) ________________________________________