وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 202 ] عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن (3). 87 - باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها (26899) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج ؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (1). أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير. (3) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن. الباب 87 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 484 / 1945، و 8: 209 / 744، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 288 / 1370. (*) ________________________________________