[ 205 ] وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. (26904) 5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 5 - التهذيب 7: 82 / 353، والاستبصار 3: 84 / 285. (1) تقدم في البابين 61 و 67، وفي الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب. (*) ________________________________________