وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 235 ] له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين. أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور (2)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (3). 16 - باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا الدواب فظهر بياع سنانير (26979) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون ؟ كذلك فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد. (26980) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك ؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير (1). ________________________________________ (1) يأتي في الباب 13 من أبواب الايلاء. (2) يأتي في البابين 56 و 57 من أبواب المهور. (3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من أبواب عقد النكاح. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 432 / 1724، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 433 / 1728. (1) الكافي 5: 561 / 22. (*) ________________________________________