[ 240 ] ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، مثله (2). (26989) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق. (26990) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر ؟ فقال: ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. (26991) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المهر ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم. (26992) 6 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس، قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة. ________________________________________ (2) علل الشرائع: 501 / 2. 3 - الكافي 5: 378 / 3، التهذيب 7: 354 / 1442. 4 - الكافي 5: 379 / 5. (1) التهذيب 7: 354 / 1443. 5 - الكافي 5: 378 / 2. (1) في نسخة زيادة: عن بعض أصحابنا (هامش المخطوط). 6 - الكافي 5: 378 / 4. (*) ________________________________________