[ 249 ] لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها ؟ قال: إن مهر المؤمنات خمس مائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشئ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم. (27010) 11 - الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمد التقي (عليه السلام) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها السلام) بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته (1) يا أمير المؤمنين (2) ؟ قال المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 5 - باب استحباب قلة المهر وكراهه كثرته (27011) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله ________________________________________ 11 - مكارم الاخلاق: 206، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح. (1) في المصدر: زوجتني. (2) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور. (3) يأتي في الحديث 14 من الباب 8، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 21 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5: 567 / 51، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________