[ 277 ] إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه (1). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية. (27082) 5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج (1) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج ؟ قال: تبيع مملوكتها (2) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت. (27083) 6 - العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع) (1) وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) (2) وقال: (واللاتي تخافون نشوزهن) (3) الآية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (4) وخصوصا (5). ________________________________________ (1) الكافي 5: 404 / 8. 5 - التهذيب 7: 372 / 1504. (1) في المصدر: لا تتزوج " وهو الانسب للسياق ". (2) في المصدر: مملوكها. 6 - تفسير العياشي 1: 240 / 121. (1) النساء 4: 3. (2) النساء 4: 3. (3) النساء 4: 34. (4) يأتي في البابين 11 و 19 من أبواب الايمان، وفي الباب 17 من أبواب النذر. (5) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب، وفي الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 45 من أبواب الايمان. وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 6 من أبواب الخيار. (*) ________________________________________