[ 289 ] له شئ فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير. (27108) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق ؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت (1)، وفي ثبوت الولاية للاب والجد (2)، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد (3)، وغير ذلك (4). 29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط (27109) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت (1) السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. ________________________________________ 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 135 / 349. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النكاح. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 وفي الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. (4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. الباب 29 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 269 / 1276. (1) في المصدر: خالف. (*) ________________________________________