وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] 31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول (27111) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمار، نحوه (1). 32 - باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها (27112) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن (1) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ________________________________________ = الباب 49، وفي الباب 51 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب المتعة، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس. الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 272 / 1293. (1) الكافي 6: 108 / 12. الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 274 / 1301. (1) في نسخة: الحسين (هامش المخطوط). (*) ________________________________________