[ 296 ] 37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار (27119) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، (وتسرى) (1) أو تزوج ؟ (قال: عليه شرطه) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلاء مثله، إلا أنه قال: أزوجك أمتي (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (4)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (5)، ويأتي ما يدل عليه (6) 38 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط (27120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ________________________________________ الباب 37 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 179 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق. (1) في المصدر: وزوجه فتسرى. (2) في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الاول. (3) التهذيب 7: 370 / 1499. (4) يأتي في الباب 12 من أبواب العتق. (5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الابواب. (6) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المكاتبة. الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 370 / 1500، والاستبصار 3: 231 / 832، أورده باسناد آخر في الحديث 2 = (*) ________________________________________