وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 298 ] (عليه السلام)، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس. (27123) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الاشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك ؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثما. (27124) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال: ليس ذلك الشرط بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2). (27125) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 374 / 1510. 3 - الكافي 5: 403 / 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز. (1) في المصدر: المهارية. (2) التهذيب 7: 372 / 1505. 4 - الكافي 5: 402 / 3. (*) ________________________________________