[ 300 ] جميعا، عن الحسن بن محبوب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا الذي قبله. (27128) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها. (27129) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن (1) وغيرهما (2). ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 124. (2) التهذيب 7: 373 / 1507. 3 - التهذيب 7: 373 / 1509. 4 - التهذيب 7: 467 / 1872، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار. (1) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6، وعلى نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث 7 من الباب 2 وفي الباب 9 من أبواب آداب التجارة، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث 2 من الباب 7، وفي الباب 12 من أبواب احياء الموات. (*) ________________________________________