وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 302 ] 42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها (27132) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1)، وتقدم الوجه في مثله (2). 43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها (27133) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك، أم لا ؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق. أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط. (27134) 2 - وعنه، عن (سعد بن إسماعيل) (1)، عن أبيه، قال: سألت ________________________________________ الباب 42 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 374 / 1512، وأورده بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات. (1) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا. (2) تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا. الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 374 / 1514. 2 - التهذيب 7: 375 / 1515. (1) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل. (*) ________________________________________