[ 304 ] (27137) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها. (27138) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها، قال: المال هبة، والفرج حلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 481 / 1935، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. (1) الفقيه 3: 266 / 1265. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد. (4) يأتي في الباب 4 من أبواب حد السحق، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا، وفي البابين 30 و 45 من أبواب ديات الاعضاء. الباب 46 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 375 / 1519. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الهبات. (2) يأتي في الباب 53 من هذه الابواب. (*) ________________________________________