[ 311 ] (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) (1) قال: متعوهن: جملوهن بما قدرتم عليه، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء (2) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله (3). (27158) 7 - العياشي في (تفسيره): عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (عليهما السلام) قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المطلقة، مالها من المتعة ؟ قال: على قدر مال زوجها. (27159) 8 - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه (1)، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (2). (27160) 9 - وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة. (27161) 10 - قال: وقال الحلبي: يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) الاحزاب 33: 49. (2) في المصدر: وخشية. (3) الفقيه 3: 327 / 1580. 7 - تفسير العياشي 1: 130 / 431. 8 - تفسير العياشي 1: 130 / 432. (1) في المصدر: نصف المهر ولا عدة عليها. (2) البقرة 2: 241. 9 - تفسير العياشي 1: 130 / 432. 10 - تفسير العياشي 1: 130 / 430. (1) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الابواب. (*) ________________________________________