وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 313 ] كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها (4)، واستدل بما مر (5) وبما يأتي (6). (27165) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة. (27166) 5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن الحسن (عليه السلام) لم يطلق امرأة إلا متعها. (27167) 6 - ويأتي أن الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه (1)، ويأتي ما يدل عليه في الخلع (2). 51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف (27168) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن ________________________________________ (4) التهذيب 8: 140 / ذيل الحديث 486. (5) مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب. (6) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب. 4 - قرب الاسناد: 50. 5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب. 6 - يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 وفي البابين 48 و 49 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع. الباب 51 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 106 / 1، والتهذيب 8: 142 / 494 نحوه. (*) ________________________________________