وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] بعضه أو كله. أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (2) ويأتي (3). (27176) 5 - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: (إلا أن يعفون) (1) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لا يهتم (3) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره. أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد (4). (27177) 6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله. أقول: تقدم وجهه (2). وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد (3)، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا (5). ________________________________________ (3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب. 5 - تفسير العياشي 1: 126 / 410. (1 و 2) البقرة 2: 237. (3) في المصدر: لا يقيم. (4) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 6 - تفسير العياشي 1: 126 / 411. (1) البقرة 2: 237. (2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. (4) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة. (5) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب. (*) ________________________________________