وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 324 ] (27197) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ما يدل عليه (2). 56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين (27198) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، (عن ابن محبوب) (1)، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها ؟ فيقول: لم آتها ؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (2). ________________________________________ 8 - التهذيب 7: 467 / 1869، والاستبصار 3: 229 / 827. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الابواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب 51 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الابواب وفي الحديثين 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد. الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 110 / 8. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 7: 465 / 1865، والاستبصار 3: 227 / 823. (*) ________________________________________