وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 327 ] عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الاب، وهما غير مدركين ؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث. (27204) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا، ولها الميراث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، مثله (1). (27205) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله (1). (27206) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ________________________________________ 3 - الكافي 6: 118 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الابواب. (1) التهذيب 8: 144 / 500، الاستبصار 3: 339 / 1208. 4 - الكافي 6: 120 / 11. (1) الفقيه 3: 327 / 1586. 5 - الكافي 6: 118 / 3. وفي 7: 132 / 1 بالسند الثاني. (*) ________________________________________