[ 331 ] الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق ؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة. (27218) 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر. (27219) 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر. (27220) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في العدد (2) وفي الميراث (3). (27221) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة. ________________________________________ 17 - تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الابواب. 18 - تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الابواب. 19 - تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 54 من هذه الابواب. (2) ويأتي في الباب 35 من أبواب العدد. (3) ويأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الازواج. 20 - التهذيب 8: 145 / 502، الاستبصار 3: 340 / 1212. (1) في نسخة زيادة: قد " هامش المخطوط ". (*) ________________________________________