[ 338 ] يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) (1) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد (2)، عن صفوان، مثله. (27235) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى ؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. (27236) 4 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ علل الشرائع: 503 / 1. (2) في المصدر زيادة: عن أبيه. 3 - الفقيه 3: 270 / 1283. 4 - علل الشرائع: 503 / 3. (1) يأتي في الاحاديث 4، 8، 9 من الباب 2 والباب 4، 9 وغيرها من هذه الابواب. (*) ________________________________________