وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 354 ] تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة. (27277) 4 - قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز. (27278) 5 - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز. (27279) 6 - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي (عليه السلام): ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي (عليه السلام): لا تبرح حتى تقر بما أقرت به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق (2). ________________________________________ (1) النساء 4: 35. 4 - تفسير العياشي 1: 241 / 125. 5 - تفسير العياشي 1: 241 / 126. 6 - تفسير العياشي 1: 241 / 127. (1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب. (2) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق. (*) ________________________________________