[ 380 ] 17 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر (27352) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير. (27353) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر. (27354) 3 - وعن علي بن محمد،، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه، كم هو ؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين (1) فقال: كذبوا، أقصى مدة (2) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة (3) لقتل أمه قبل أن يخرج. ________________________________________ الباب 17 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 5: 491 / 1، والتهذيب 8: 168 / 586، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 2 - الكافي 6: 52 / 2، والتهذيب 8: 115 / 398 و 166 / 577. 3 - الكافي 6: 52 / 3. (1) في نسخة: سنين " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. (2) في المصدر: حد. (3) في نسخة: لحظة " هامش المخطوط " وكذلك المصدر. (*) ________________________________________