[ 383 ] فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه ؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1). (27362) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير. (27363) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: قال (1): إذا جاءت بولد لستة أ شهر فهو للاخير، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول. (27364) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا (1)، عن أحدهما (عليهما السلام)، في المرأة تزوج (2) في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه (3). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 301 / 1444. 11 - التهذيب 8: 167 / 581. 12 - التهذيب 8: 167 / 583. (1) " قال " ليس في المصدر. 13 - التهذيب 8: 168 / 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (1) في نسخة: أصحابه (هامش المصححة). (2) في المصدر: تتزوج. (3) الفقيه 3: 301 / 1441. (*) ________________________________________