وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] 27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده (27397) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): ما تكنى ؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك ؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن علي (عليه السلام) قال: (1) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر (2)، فقال أبو جعفر (عليه السلام): شوه، ليس هذا من حديث علي (عليه السلام)، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز (3) أن يلحق بهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4). (27398) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 19 / 11. (1) في المصدر زيادة: وما هو ؟ قلت: بلغنا عن علي (عليه السلام) أنه قال: (2) الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبر " الصحاح 2 / 614، هامش المخطوط "، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبر " النهاية 1 / 275، هامش المخطوط ". (3) النبز: أي اللقب الذميم " هامش المخطوط ". (4) التهذيب 7: 438 / 1750. 2 - الكافي 2: 130 / 16. (1) في المصدر: باسم أبيه. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب. (*) ________________________________________