[ 420 ] (عليه السلام) - في حديث - قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر. 44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة (27468) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق. (27469) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيها يبدأ ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (عليهما السلام)، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة. (27470) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع. ________________________________________ الباب 44 فيه 21 حديثا 1 - الكافي 6: 29 / 10. 2 - الكافي 6: 33 / 4. 3 - الكافي 6: 28 / 8. (*) ________________________________________