[ 429 ] (27499) 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم. أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحريم (1). 48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبى بدم العقيقة (27500) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك. (27501) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك ؟ فقال: لم لم يكن ذاك شركا ؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في الاسلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 3 - الكافي 6: 32 / 1. (1) تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 44 من هذه الابواب. الباب 48 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 33 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب. 2 - الكافي 6: 33 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب. (*) ________________________________________