[ 433 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (27510) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة. (27511) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) يا فاطمة، اثقبي أذني الحسن والحسين (عليهما السلام) خلافا لليهود. 52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم (27512) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن جعفر جميعا، عن عبد الله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): أنه روي عن الصادقين (عليهم السلام) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله ؟ فوقع (عليه السلام): السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، مثله (1). ________________________________________ (1) التهذيب 7: 444 / 1776. 3 - الكافي 6: 36 / 5. 4 - الفقيه 3: 316 / 1534. الباب 52 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 35 / 3. (1) الفقيه 3: 314 / 1529. (*) ________________________________________