[ 437 ] جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه. (27520) 9 - وفي (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء. (27521) 10 - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار (والاخذ من الشارب) (1) والختان. (27522) 11 - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) والطواف (3) وغير ذلك (4). ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان (5) وغيره (6). ________________________________________ 9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125. 10 - تفسير العياشي 1: 388 / 143 و 1: 61 / 104. (1) في المصدر: وأخذ الشاب. 11 - تفسير العياشي 1: 388 / 145. (1) تقدم في الحديث 17 من الباب 36، وفي الحديث 3 من الباب 51 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك. (3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 39 من أبواب الطواف. (4) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 66، وفي الحديث 5 من الباب 67، وفي الحديث 8 من الباب 80 من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة. (5) يأتي في الباب 59 من هذه الابواب. (6) يأتي في الابواب 54 و 55 و 56 و 57 وغيرها من هذه الابواب. (*) ________________________________________