[ 441 ] عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء. (27532) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية (1) ليس من السنة. (27533) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خفض النساء (1) مكرمة، وليس (2) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة ؟ ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الاول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). ________________________________________ 2 - الكافي 6: 37 / 2. (1) في المصدر: الجواري. 3 - الكافي 6: 37 / 3. (1) في المصدر: الجارية. (2) في المصدر: وليست. (3) قرب الاسناد: 7. (4) التهذيب 7: 445 / 1782. (5) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 39 من أبواب الطواف، وفي الابواب 52 و 54 و 55 من هذه الابواب. (6) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الباب 57 وعلى الحكم الثاني في الباب 58 من هذه الابواب. (*) ________________________________________