[ 453 ] 69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد (27560) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). (27561) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم (1) عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث. (27562) 3 - وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي (عليه السلام) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين. ________________________________________ الباب 69 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 40 / 2. (1) الفقيه 3: 305 / 4. (2) التهذيب 8: 108 / 366. 2 - الفقيه 4: 296 / 897. (1) في نسخة: رزام " هامش المخطوط ". 3 - الفقيه 3: 307 / 1478. (*) ________________________________________