وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 460 ] (27578) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما. (27579) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي): عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء (27580) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. (27581) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. ________________________________________ 3 - الكافي 5: 492 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 4 - أمالي الطوسي 1: 351. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 وفي الحديث 1 من الباب 71 من هذه الابواب. الباب 74 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 276 / 1308، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح. 2 - الفقيه 3: 276 / 1310، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح. (*) ________________________________________