وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة (27587) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. ورواه الصدوق بإسناده عن على بن جعفر، نحوه (1). (27588) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من (1) ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد (2) الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (3). ________________________________________ (2) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب 29 من أبواب النكاح المحرم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الابواب. الباب 75 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6: 44 / 11، والتهذيب 8: 108 / 368، والاستبصار 3: 321 / 1144. (1) الفقيه 3: 307 / 1480. 2 - الكافي 6: 43 / 5، التهذيب 8: 109 / 371، والاستبصار 3: 322 / 1147، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: لبن. (2) في المصدر: بلبن ولد. (3) الفقيه 3: 308 / 1483. (*) ________________________________________